( وأحكامه ) أي . أحكام المعتق بعضه وباقيه له أو لغيره ( قبله ) أي قبل الحكم عليه بعتق الباقي أو قبل تمام عتقه
( كالقن ) أي كأحكام القن الذي لا عتق فيه أصلا من شهادة ومنع من إرث وحدود وغيرها ما عدا وطء الأنثى فلا يجوز ; لأنها مبعضة ، فإذا مات فماله لمالك بعضه ( ولا يلزم استسعاء العبد ) الذي أعتق بعض الشركاء فيه حصته منه ومنع من التقويم عليه مانع كعسره أو فقد شرط من الشروط المتقدمة وأبى الشريك الثاني من عتق منابه أي لا يلزمه أن يسعى لتحصيل قيمة بقيته ليدفعها لسيده المتمسك بالباقي ليخرج جميعه حرا إن طلب سيده منه ذلك [ ص: 374 ] ( ولا ) يلزم من أعتق حصته .
( قبول مال الغير ) ليدفعه في قيمة حصة شريكه وكذا لا يلزم شريكه ولا العبد ذلك ( ولا ) يلزم ( تخليد القيمة في ذمة ) المعتق ( المعسر برضا الشريك ) الذي لم يعتق إلى أجل معلوم .
وأما إلى يسره فظاهر أنه لا يجوز للجهل بأجل الثمن