( وإن ) عتق الأول ( ولم يعتق الثاني ولو مات ) الأول حال خروجه فضمير مات عائد على الأول ولا يصح عوده للثاني ، فإن خرجا معا من بطنها عتقا معا كما إذا لم يعلم الأول منهما دفعا للترجيح بلا مرجح ( وإن ) ( أعتق ) شخص ( أول ولد ) من أمته فولدت ولدين ( فحر ) بمجرد الولادة في الأول ومدبر في الثاني إن لم يتأخر لأكثر الحمل بل ( وإن ) تأخر ( لأكثر ) أمد ( الحمل ) من وقت انقطاع إرسال الزوج عليها وسواء كانت ظاهرة الحمل أم لا ( إلا لزوج مرسل عليها ) وهي غير ظاهرة الحمل وقت العتق أو التدبير ( فلأقله ) أي فلا يعتق أو لا يكون مدبرا إلا ما وضعته لأقل أمد الحمل وهو ستة أشهر والصواب فلأقل أقله بأن وضعته في شهر أو شهرين أو ستة إلا ستة أيام ، فإن وضعته في ستة إلا خمسة أيام فأكثر فلا يكون حرا ولا مدبرا لاحتمال ، أو لا يكون حال قوله المذكور موجودا ، وإنما تكون بعد ولا يتحقق وجوده حال قوله المذكور إلا إذا أتت به لأقل من الستة وما في حكمها بأن أتت به لأقل من ستة أشهر بستة أيام فدون أو كانت ظاهرة الحمل ( أعتق جنينا ) [ ص: 376 ] في بطن أمته ( أو دبره )