أي معه ; لأنه صفة من صفاته والعبرة بالتقويم يوم النظر لا يوم موت السيد فيقال كم يساوي هذا العبد على أن له من المال كذا وكذا ، فإذا قيل مائة قيل [ ص: 385 ] وكم ترك سيده ، فإذا قيل مائتان فأكثر خرج كله حرا لحمل الثلث له وتبعه ماله ( وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق ) ذلك البعض ورق الباقي ( وبقي ماله ) كله ( بيده ) ملكا ، فإذا كانت قيمته بلا مال مائة وماله مائة وترك السيد مائة ، فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده ملكا عند ( وقوم ) المدبر بعد موت سيده ( بماله ) مالك وابن القاسم ووجه عتق نصفه أنه بماله مائتان وهما مع مائة السيد ثلثمائة وثلثها مائة وهي نصف قيمته مع ماله يعتق نصفه لحمل الثلث لنصفه ، فإن لم يترك السيد إلا العبد مجردا عتق ثلثه ولو كان قيمته بلا مال مائتين وللسيد مائة عتق نصفه ; لأن ثلث السيد مائة وهي نصف قيمة العبد .
والحاصل أن الثلث إن حمل المدبر خرج حرا ، وإن لم يحمله عتق منه محمله ورق باقيه ، ووجه العمل فيه أن تنظر نسبة ثلث المال من قيمة رقبة العبد وبتلك النسبة يعتق من العبد كما لو ترك مدبرا قيمته مائة وترك مائة وأربعين فمجموع التركة مائتان وأربعون وثلثها ثمانون نسبتها من قيمة العبد أربعة أخماس فيعتق منه أربعة أخماسه . مثال آخر فيعتق منه خمساه ( وإن ) ضاق الثلث و ( كان لسيده دين مؤجل على ) شخص ( حاضر مليء بيع ) الدين ( بالنقد ) أي معجلا ، فإن ساوى الدين عشرين ، ومال السيد عشرون وقيمة المدبر عشرون عتق كله لحمل الثلث له وذكر مفهوم حاضر بقوله ( وإن ) كان الدين على غائب ( قربت غيبته ) كاليومين والثلاثة والدين حال أو قرب حلوله ( استؤني قبضه ) أي الدين أي استؤني بعتق العبد حتى يقبض ذلك الدين فيعتق منه بقدر ثلث الحاضر وثلث ما قبض من الدين ( وإلا ) بأن كان الدين على معسر أو على غائب بعيد الغيبة أو على قريبها وبعد أجله ( بيع ) للغرماء من المدبر ما لم يحمله ثلث الحاضر ( ، فإن حضر ) المدين ( الغائب ) غيبة بعيدة كقريبة مع بعد أجله ( أو أيسر ) المدين ( المعدم بعد بيعه ) أي بيع المدبر لأجل الغرماء ( عتق منه ) أي من ثلث السيد بنسبة ذلك ( حيث كان ) المدبر أي سواء كان بيد الورثة أو بيد مشتريه ولو تداولته الأملاك مدبر قيمته خمسون وترك سيده عشرة فالمجموع ستون ثلثها عشرون نسبتها لقيمة العبد خمسان