( وإن ) وكذا إن لم يقل بشهر ( فمعتق لأجل ) يعتق عند وجود المعلق عليه ( من رأس المال ) ولا [ ص: 388 ] يلحقه دين ويخدم إلى الأجل ، فإن قال ما ذكر في مرضه عتق بعد موت فلان من الثلث وخدم الورثة حتى يتم الأجل بموت فلان واحترز بقوله بعد موت فلان بشهر عما إذا قال بعد موتي بشهر مثلا ، فإنه يكون وصية ما لم يرد به التدبير أو يعلقه كما تقدم ( قال ) في صحته لعبده أنت حر ( بعد موت فلان بشهر ) مثلا