( وجاز ) إن لم يشتد الغرر بأن يقدر على تسليمه في الجملة قياسا على الخلع لا النكاح إذ الأصل في العتق أن يكون مجانا فلا يضر كونه على شيء مترقب الوجود ( كآبق ) وبعير شارد وثمر لم يبد صلاحه ( وجنين ) لحيوان ناطق أو غيره ( وعبد فلان ) وهو غير آبق وإلا فلا لاشتداد الغرر ( لا لؤلؤ ) جمع لؤلؤة ( لم يوصف ) فلا يجوز ولا تصح الكتابة عليه لشدة الغرر لعدم الإحاطة بصفة اللؤلؤ ( أو كخمر ) أو خنزير ; لأنه غير متمول فلا تجوز الكتابة به ( ورجع ) إن وقعت بالخمر ونحوه ( لكتابة مثله ) . عقد الكتابة [ ص: 390 ] ( بغرر )
وأما باللؤلؤ الذي لم يوصف فباطلة ولا يرجع فيه لكتابة مثله على الأرجح ( و ) جاز لسيده ( فسخ ما عليه ) أي على المكاتب من نجوم الكتابة ( في مؤخر ) أي في شيء يتأخر قبضه كمنافع دار أو دابة يستوفي النجوم من أجرتها لتشوف الشارع للحرية ( أو كذهب ) يؤخذ ( عن ورق ) كوتب به ( وعكسه ) مؤجلا للتشوف المذكور وكذا يجوز ضع وتعجل وبيع طعام من نجوم الكتابة قبل قبضه ( و ) جاز ( مكاتبة ولي ) أب أو غيره ( ما ) أي رقيقا ( لمحجوره ) صبي أو سفيه أو مجنون ( بالمصلحة ) وإلا لم يجز وأشعر قوله مكاتبة إن عتقه على مال معجل لم يجز لعدم المصلحة إذ لو شاء لانتزعه له