( و ) جاز فيخرج حرا ( إن ورث ) المقر حال كونه ( غير كلالة ) بأن ورثه [ ص: 392 ] ولد ولو أنثى لعدم التهمة حينئذ فالكلالة ما ليس فيها ولد ولو كان فيها أب على المعتمد وغيرها ما فيها ولد ، فإن ورثه كلالة ، فإن كان الثلث يحمله صدق أيضا ; لأنه يجوز له أن يعتقه حينئذ وإلا لم يصدق فلا يعتق حتى يؤدي النجوم للورثة أو تشهد له بينة بالأداء لسيده فلو كان كاتبه في مرضه وأقر بقبضها فيه ، فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه محمله إلا أن يجيز الورثة الجميع ( إقرار مريض ) كاتب عبده في صحته ( بقبضها ) أي الكتابة من مكاتبه