( و ) جاز وإلا منع ، فإن شرط كل واحد أن يقتضي لنفسه [ ص: 394 ] دون صاحبه فسد الشرط وما قبضه بينهما على قدر نصيب كل ( لا ) كتابة ( أحدهما ) دون شريكه فلا تجوز ولو أذن له شريكه ( أو ) كتابتهما ( بمالين ) مختلفين بأن غاير أحدهما صاحبه في القدر أو في الجنس أو في الصفة والعقد متحد فلا يجوز ( أو بمتحد ) أي بمال متحد ( بعقدين ) فلا يجوز وإذا لم يجز ( فيفسخ ) في المسائل الثلاثة ; لأنه يؤدي لعتق بعض العبد دون تقويم لبقيته على من أعتق نصيبه ; لأن التقويم إنما يكون على من أنشأ العتق دون من أنشأ سببه وهو الكتابة ( و ) جاز ( رضا أحدهما بتقديم الآخر ) بنجم حل على أن يأخذ الآخر نظير حصته فيه مما بعده من غير اشتراط ذلك في صلب العقد وإلا منع وفسد كما قدمه فالمضر الدخول على ذلك أما الرضا به بعد العقد الجائز فلا ضرر فيه ; لأنه من باب المعروف ، فإن وفى العبد فواضح ( و ) إن عجز ( رجع ) من رضي بتقديم صاحبه ( لعجز ) من المكاتب ( بحصته ) أي ما يخصه من النجم الأول الذي قبضه صاحبه ; لأنه سلف منه له وكان العبد مشتركا بينهما وشبه في الجواز إن رضي الشريك قوله ( كأن قاطعه ) أي قاطع أحد الشريكين العبد ( بإذنه ) أي بإذن شريكه ( من عشرين ) حصة المقاطع بكسر الطاء في كتابة منجمة ( على عشرة ) معجلة وصورتها أنهما كاتباه بعقد واحد بمال واحد هو أربعون دينارا مثلا عشرون منها تحل على رأس المحرم والأخرى على رأس رجب أو كانت كلها لأجل واحد فطلب أحد الشريكين أن يستقل بالعشرين الأولى ويترك الأخرى لصاحبه وأن يقاطع العبد بعشرة من العشرين ليأخذها [ ص: 395 ] معجلة فأذن له شريكه في ذلك ، فإن ذلك لا يجوز ، فإذا أخذ العشرة عن العشرين فلا يخلو إما أن يوفي العشرين الباقية للشريك الثاني أو لا ( فإن عجز ) المكاتب عن أداء العشرين الأخرى للشريك الآخر ( خير المقاطع ) بكسر الطاء ( بين رد ما فضل به شريكه ) وقد فضله بخمسة فيردها له ويبقى العبد رقا لهما ( وبين إسلام حصته ) من العبد ( رقا ) للذي لم يقاطع فيصير العبد كله رقا له والموضوع أن الآذن لم يقبض شيئا ، فإن قبض دون المأذون دفع له المأذون مما قبضه ما يساويه فيه ، فإذا قبض الآذن ستة دفع له المأذون اثنين ليكمل لكل ثمانية . ( مكاتبة شريكين ) في عبد صفقة واحدة ( بمال واحد ) أي متحد قدرا وصفة وأجلا واقتضاء
وأما لو قبض مثل ما قبض المقاطع أو أكثر فلا خيار للمقاطع ويرجع العبد بينهما رقا وهذا هو معنى قوله ( ولا رجوع له ) أي للمقاطع ( على الآذن ، وإن قبض الأكثر ) فليس هذا من متعلقات التخيير ; لأنه إنما يثبت إذا لم يقبض الآذن شيئا أو قبض الأقل وكان الأولى حذف الواو ، وإن أجيب بأنها للحال وأن مثل قبض الأكثر قبض المساوي بالأولى ولو قال لا إن قبض مثله فأكثر لكان أخصر وأوضح أي فلا يخير ( فإن مات ) المكاتب بعد أخذ المقاطع ما قاطع به عن مال ( أخذ الآذن ماله ) أي جميع ماله أي الآذن وهو العشرون ( بلا نقص ) حلت الكتابة أو لم تحل ; لأنها تحل بالموت ( إن تركه ) أي ترك المال ثم يكون ما فضل بعد ذلك بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب ( وإلا ) يترك مالا ( فلا شيء له ) أي للآذن على المقاطع سواء قبض القطاعة كلها أو بعضها قبض الآذن شيئا أو لا ( وعتق أحدهما ) أي الشريكين نصيبه من المكاتب [ ص: 396 ] في صحته ( وضع لما له ) بفتح اللام أي للذي له من النجوم وليس بعتق حقيقة ، فإذا كان المكاتب بينهما نصفين سقط عنه نصف كل نجم وتظهر فائدة ذلك فيما لو عجز عن أداء نصيب الآخر ، فإنه يرق كله ; لأنه إنما كان خفف عنه لتتم له الحرية فلما لم تتم رجع رقيقا وقد حل له ما أخذه منه ( إلا إن قصد العتق ) بأن يصرح بأن قصده العتق حقيقة لا الوضع أو يفهم منه ذلك بقرينة فيعتق الآن ويقوم عليه حصة شريكه بشرطه فقوله وعتق أحدهما وضع أي إذا قصد الوضع أو لا قصد له وقوله إلا إن قصد العتق أي فك الرقبة بلفظ صريح أو قرينة فلم يكن فيه استثناء الشيء من نفسه ( كإن فعلت ) كذا بفتح التاء وضمها ( فنصفك حر ) تشبيه فيما قبل الاستثناء غير تام ( فكاتبه ثم فعل ) المعلق عليه ( وضع ) عن المكاتب ( النصف ) أي نصف الكتابة ولم يكتف عن الجواب بالتشبيه لإفادته بالجواب أن التشبيه غير تام إذ يوضع النصف في هذا ولو قصد فك الرقبة ; لأنه في حال النفوذ لم يكن في ملك سيده حقيقة لتعلق البيع به بناء على أن الكتابة بيع فلم يكن لنية العتق تأثير حال النفوذ ثم إن أدى النصف الذي بقي من الكتابة خرج حرا ( ورق كله إن عجز ) راجع للمسألتين ما بعد الكاف وما قبلها مما قبل الاستثناء