( وإن ) أو قاطع عن كتابة مكاتب على مال معين أو موصوف ثم ( وجد العوض ) عن المذكورات الثلاثة ( معيبا أو استحق ) من يد السيد حال كون ما ذكر من المعيب أو المستحق ( موصوفا ) فهو حال منهما وجواب أن محذوف تقديره رجع بمثله ولو مقوما كثوب وشاة صفتها كذا على المعتمد لا بقيمة المقوم الموصوف وذكر مفهوم موصوفا الراجع لكل من المعيب والمستحق بقوله ( كمعين ) من مثلي أو مقوم وقع عقد العتق أو الكتابة أو القطاعة عليه كهذا الثوب بعينه أو هذا القطن بعينه فوجد معيبا أو استحق فيرجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان مقوما فالتشبيه ليس بتام بل في مطلق الرجوع وهذا كله إن كان للعبد مال ، فإن لم يكن له مال ، فإن كان له فيما دفعه شبهة فكذلك عند أعتق عبده القن أو كاتبه ابن القاسم والأكثر وإليه أشار بقوله : وإن بشبهة فيما دفعه لسيده في نظير العتق [ ص: 401 ] ( إن لم يكن له ) أي للعبد ( مال ) بل كان معسرا وهذا قيد في المبالغ عليه وهو الشبهة ، فإن لم يكن له فيه شبهة ولا مال له رجع لما كان عليه من رق أو كتابة وتبطل القطاعة . وأشهب
وأما إن كان موسرا فيبقى على حاله ويرجع سيده عليه بعوضه في حال عدم الشبهة فالتفصيل بين ماله فيه شبهة وما لا شبهة له فيه جار في المعين والموصوف في الذمة على الراجح ، وإن كان خلاف قاعدته من رجوع مثل ذلك لما بعد الكاف ; لأنها أغلبية ، هذا ما عليه أكثر الشراح وتقريره على هذا الوجه هو الموافق للنقل ، وإن كان فيه تكلف حذف جواب وإن ولا دليل عليه