( وإن ) ( صح ) وله بيعه وله وطؤها إن كانت أمة ولا تعتق عليه ولا على سيده ولو اشتراه عالما ( وعتق ) على السيد ( إن عجز ) عن الأداء ( والقول للسيد في ) نفي ( الكتابة ) عند التنازع بلا يمين ; لأنها من العتق وهو لا يثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها فكان عليه رحمه الله تعالى أن يصرح بنفي ; لأن السيد إذا ادعى الكتابة وأنكرها العبد فالقول للعبد بلا يمين للعلة المذكورة فتحصل أن القول لمن أنكرها منهما خلافا لمن قال القول للسيد نفيا وإثباتا وأبقى ( اشترى ) المكاتب ( من يعتق على سيده ) المصنف على ظاهره [ ص: 404 ] ( و ) في نفي ( الأداء ) لنجوم الكتابة بيمين كما جزم به ابن عرفة ، فإن نكل حلف المكاتب وعتق ، فإن نكل فالقول لسيده ( لا القدر ) كأن يقول بعشرة وقال العبد بأقل كخمسة فليس القول للسيد بل للعبد بيمين إن أشبه السيد أم لا ، فإن انفرد السيد بالشبه فقوله بيمين ، فإن لم يشبه واحد منهما حلفا وكان فيه كتابة المثل ونكولهما كحلفهما وقضى للحالف على الناكل ( و ) لا ( الجنس ) فالقول للعبد وظاهره مطلقا ونقله عن ابن شاس ابن القاسم والذي اتفق عليه المازري واللخمي أنهما يتحالفان ويرد إلى كتابة المثل ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل ولا يراعى شبه ولا عدمه كما في اختلاف المتبايعين وقال اللخمي إلا أن يدعي أحدهما أنها وقعت بعين والآخر بعرض فالقول لمدعي العين ; لأنها الغالب في المعاوضات ما لم ينفرد الآخر بالشبه فالقول له بيمين ( والأجل ) فالقول للعبد أي إذا اختلفا في قدره أو انقضائه ما لم ينفرد السيد بالشبه على ما تقدم في القدر