الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 405 ] ( وإن ) ( أوصى ) السيد لعبده ( بمكاتبته ) أي بأن يكاتب ( فكتابة المثل ) أي يلزم الورثة أن يكاتبوه بمكاتبة مثله على قدر قوته على السعي وقدر أدائه ( إن حمله ) أي المكاتب أي حمل قيمة رقبته ( الثلث ) وفي بعض النسخ إن حملها أي حمل قيمته لا الكتابة ; لأنه خلاف النقل ، وإنما اعتبروا كون الثلث يحمله نظرا إلى أنه أوصى بعتقه بناء على أن الكتابة عتق فهذا مبني على هذا القول ، فإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يكاتبوه كتابة مثله أو يعتقوا منه ما حمله الثلث بتلا قياسا على ما يأتي بعده

التالي السابق


( قوله : وإن أوصى السيد ) أي في صحته أو في مرضه إذ الوصية إنما تنفذ بعد الموت انظر بن ( قوله : إن حمله الثلث ) أي إن حمل قيمة رقبته على أنه من الثلث كما لو كانت قيمة الرقبة ثلاثين وخلف السيد ستين فثلث الجميع ثلاثون قدر قيمة العبد . واعلم أنه إذا حمله الثلث وكوتب كتابة أمثاله إن أدى النجوم خرج حرا ، وإن عجز عن البعض فهل يرجع كله قنا ; لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو يعتق منه بقدر ما أدى ويرق مقابل المعجوز عنه تنفيذا لغرض الموصي بقدر المكان فليحرر النقل في ذلك كذا نظر بعضهم ا هـ واقتصر شيخنا العدوي على الأول .

( قوله : قيمة رقبته ) أي على أنه قن ( قوله : لا الكتابة ) أي إن ضمير حملها راجع لقيمة الرقبة لا للكتابة كما قال تت ; لأنه خلاف النقل ففي المدونة ومن أوصى بكتابة عبد والثلث يحمل رقبته جاز ( قوله : وإنما اعتبروا كون الثلث يحمله ) أي مع أن الكتابة فيها عوض فليست من التبرع ( قوله فهذا مبني على هذا القول ) أي وأما على القول بأن الكتابة بيع فيلزم الوارث أن يكاتبه كتابة مثله مطلقا حمل الثلث قيمته أو لم يحملها ( قوله : فإن لم يحمله الثلث إلخ ) أي كما لو كانت قيمة العبد ثلاثين وخلف ثلاثين غير العبد فالجملة ستون ثلثها عشرون نسبتها لقيمة العبد ثلثاها فقد حمل الثلث ثلثي قيمة العبد فيخير الورثة إما أن يكاتبوا هذا العبد كتابة مثله ، وإما أن يعتقوا ثلثيه حالا ويكون ثلثه رقيقا لهم وإذا كاتبوه كتابة مثله ، فإن أدى خرج حرا ، وإن عجز ولو عن البعض رق للورثة




الخدمات العلمية