[ ص: 405 ] ( وإن ) ( فكتابة المثل ) أي يلزم الورثة أن يكاتبوه بمكاتبة مثله على قدر قوته على السعي وقدر أدائه ( إن حمله ) أي المكاتب أي حمل قيمة رقبته ( الثلث ) وفي بعض النسخ إن حملها أي حمل قيمته لا الكتابة ; لأنه خلاف النقل ، وإنما اعتبروا كون الثلث يحمله نظرا إلى أنه أوصى بعتقه بناء على أن الكتابة عتق فهذا مبني على هذا القول ، فإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يكاتبوه كتابة مثله أو يعتقوا منه ما حمله الثلث بتلا قياسا على ما يأتي بعده ( أوصى ) السيد لعبده ( بمكاتبته ) أي بأن يكاتب