( وإن ) ، وإن قال أوصيت بمكاتبي لزيد فالمنظور إليه الكتابة لا الرقبة ( أو بما عليه ) من نجوم الكتابة ويرجع لما قبله في المعنى ( أو بعتقه ) أو بوضع ما عليه ( جازت ) الوصية ( إن حمل الثلث ) أقل الأمرين ( قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب ) ، فإذا كانت الكتابة عشرة وقيمة الرقبة على أنها مكاتبة خمسة أو بالعكس وترك عشرة جازت لحمل الثلث الخمسة إذ هي مع العشرة ثلث ، فإن لم يحمل الثلث الأقل من الأمرين خير الوارث بين إجازة ذلك وبين إعطاء الموصي له من الكتابة محمل الثلث في الأولين وعتق محمله في الوصية بعتقه ، فإن عجز رق منه للموصي له قدر محمل الثلث والباقي للوارث ، وإن أدى خرج حرا ويعتق منه محمله فيما إذا أوصى بعتقه ( أوصى لرجل ) معين ( بمكاتبه ) أي بكتابة مكاتبه لا بنفس رقبته