( و ) له ( أرش جناية عليهما    ) بضمير التثنية كما في بعض النسخ الراجع لأم الولد  [ ص: 411 ] وولدها من غيره ، وفي بعضها بضمير الإفراد الراجح لأم الولد ويعلم حكم ولدها بالمقايسة ( وإن مات ) السيد بعد الجناية وقبل قبض الأرش ( فلوارثه ) قاله الإمام  أي ; لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته ثم رجع الإمام  رضي الله عنه إلى أنه لها ; لأن لها حرمة ليست لغيرها واختاره ابن القاسم  وقال ابن المواز  القياس الأول ، ومقتضى أن الثاني هو المرجوع إليه مع استحسان ابن القاسم  له أن يكون هو الراجح 
     	
		 [ ص: 411 ] 
				
						
						
