( و ) من جاز عتقه اتفاقا ، و ( الولاء لهم ) فيكون ماله إن مات بلا وارث غير السيد لبيت المال لا لسيده الذي أعتقه ; لأنه بمثابة من أعتق عن الغير فيرثونه ويعقلون عنه ويلون عقد نكاحه إن كان أنثى ويحضنونه ولا يكون الولاء لمن أعتقه ولو اشترطه لنفسه كما لو أعتقه عن نفسه فالولاء له ولو اشترطه للمسلمين ( كسائبة ) أي من قال لرقيقه أنت حر أو معتوق ( عن المسلمين ) عتق وولاؤه للمسلمين ( وكره ) له ذلك ; لأنه من ألفاظ الجاهلية ، وكذا إن قال له أنت حر سائبة أو معتوق سائبة فيكره الإقدام على ذلك على المعتمد والولاء للمسلمين وقال قال لعبده أنت سائبة وقصد به العتق يجوز وقال أصبغ ابن الماجشون يمنع فلو لم يقصد بسائبة فقط العتق لم يعتق فالتشبيه في كون الولاء للمسلمين ضم لذلك أنت حر مثلا أم لا .