وذكر الركن الثاني وهو الموصى له بقوله ( لمن يصح تملكه ) أي يصح ولو في ثاني حال ( كمن سيكون ) من حمل موجود أو سيوجد فيستحقه ( إن استهل ) صارخا ويقوم مقام الاستهلال كثرة رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته ، وغلة الموصى به قبل الوضع تكون لورثة الموصي إذ الولد الموصى له لا يملك إلا بعد وضعه حيا حياة محققة ( وورع ) الموصى به إن ولدت أكثر من واحد ( لعدده ) أي على عدده الذكر والأنثى سواء عند الإطلاق فإن نص على تفضيل عمل به . الإيصاء لمن يصح أن يملك ما أوصي له به