ولما ذكر شروط الإمام أتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة نية الاقتداء والمساواة في عين الصلاة والمتابعة في الإحرام والسلام فقال ( نيته ) أي نية اقتدائه بالإمام أول صلاته فلو أحرم منفردا [ ص: 338 ] ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة فمحط الشرطية قولنا أول صلاته فكان عليه أن يصرح به . ( وشرط ) صحة ( الاقتداء ) للمأموم بإمامه
ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد لجماعة كما فعل ( بخلاف الإمام ) فليست نية الإمامة شرطا في إمامته ولا في الاقتداء به ( ولو بجنازة ) إذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال على التحقيق ( إلا جمعة ) فإنه يشترط فيها ابن الحاجب لأن الجماعة شرط صحة فيها فلو لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفراده ( وجمعا ) ليلة المطر فقط لأنه الذي يشترط فيه الجماعة فلا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين على المشهور وقيل في الثانية فقط ولا بد فيه من نية الجمع أيضا وتكون عند الأولى فقط على الأصح ولا تبطل بتركها إذ هي واجب غير شرط بخلاف ترك نية الإمامة فيهما فإنه يبطلهما وإن تركها في الثانية بطلت فقط ( خوفا ) أديت الصلاة فيه على الصفة الآتية من قسمهم طائفتين إذ لا يصح ذلك إلا بجماعة فإن لم ينوها بطلت عليه وعلى الطائفتين ( ومستخلفا ) لأنه كان مأموما فلا بد من نية الإمامة ليميز بين النيتين فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموما فنبطل صلاته لتلاعبه وأما الجماعة فإن اقتدوا به بطلت في الحالين وإلا فلا . نية الإمامة
ولما كانت نية الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتها [ ص: 339 ] بحيث تنعدم بعدمه وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للإمام بعدم نية الإمامة عند الأكثر وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار فقال ( كفضل الجماعة ) في الصلاة فإنه لا يحصل عند الأكثر إلا بنية الإمامة ولو في الأثناء فلو لحصل الفضل لمأمومه لا له ( واختار ) صلى منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك اللخمي من عند نفسه ( في ) هذا الفرع ( الأخير ) وهو قوله كفضل الجماعة ( خلاف ) قول ( الأكثر ) وأن فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا ورجح