( وفي ) ( قولان ) ولا مفهوم للسفينة والعبد ( لا ) تدخل الوصية ( فيما أقر به في مرضه ) مما يبطل إقراره به كأن يقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لزوجة ونحوهما مما يتهم فيه ( أو أوصى ) به ( لوارث ) ولم تجزه بقية الورثة وإذا لم تدخل الوصية في ذلك بطل ورجع ميراثا أي والرد وقع بعد الموت وأما لو حصل قبله وعلم بذلك الموصي فتدخل الوصية فيه ولا مفهوم لقوله في مرضه فإن إقرار الصحة قد يكون باطلا فالمراد الإقرار الباطل ( وإن ) دخول الوصية في ( سفينة أو عبد ) للموصي ( شهر تلفهما ) قبل صدور الوصية ( ثم ظهرت السلامة ) بعد موت الموصي وعدم دخولهما ( لم تنفذ ) فلا يعمل بها بعد موته [ ص: 450 ] لاحتمال رجوعه عنها ولو كتب فيها أنفذوها ومفهومه أنه لو شهد أنها وصية أو قال أنفذوها نفذت وعمل بها . ( ثبت أن عقدها ) أي وثيقة الوصية ( خطه أو قرأها ولم يشهد ) في الصورتين أنها وصية ( أو ) لم ( يقل أنفذوها )