الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) قدم ( الأورع ) وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات [ ص: 345 ] ( و ) قدم ( العدل ) على مجهول حال أو المراد بالعدل الأعدل أي على العدل وأما الفاسق فلا حق له فيها ( والحر ) على العبد ( والأب ) على الابن ولو زاد فقها ( والعم ) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه فقوله ( وعلى غيرهم ) راجع للأورع ومن بعده

التالي السابق


( قوله والأورع والعدل والحر ) مرتبة هذه الثلاثة بعد قوله ثم زائد فقه ثم حديث فكان حقه أن يقدمها هناك ولا يستغني بما تقدم عن ذكر الثلاثة كما قيل لأن ما تقدم من [ ص: 345 ] باب التحلي بالحاء المهملة وهذه من باب التخلي بالخاء المعجمة فلا بد من ذكرها لكن الأولى تقديمها ا هـ بن .

( قوله وقدم العدل إلخ ) أي ما لم يكن مقابله أزيد فقها وكذا يقال في الأورع والحر واعترض قوله والعدل بما حاصله أن الذي يقابل العدل هو الفاسق فينحل المعنى وقدم العدل على الفاسق فيقتضي أن الفاسق له حق في الإمامة وليس كذلك وأجاب تت بأن المراد قدم العدل على مجهول الحال وفيه نظر لأن الشيء إنما يقابل بنقيضه كقولك هذا إنسان أو ليس بإنسان أو بالمساوي لنقيضه كقولك هذا الشيء إما قديم أو حادث ومجهول الحال ليس نقيضا للعدل ولا مساويا لنقيضه بل أخص من نقيضه فإن عدل نقيضه لا عدل ومجهول الحال أخص من لا عدل لصدقه بمجهول الحال وبالمغفل وقال ابن غازي المراد بالعدل في كلام المصنف الأعدل فإنه يقدم الأعدل على العدل وفيه أن هذا تكلف لأنه صرف اللفظ عن ظاهره فالأولى أن يراد بالعدل عدل الشهادة ولا يلزم أن يكون مقابله فاسقا لأنهم قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق لأن المراد به من يفعل الفعل بحضرته ولا يتنبه له .

( قوله والأب والعم إلخ ) مرتبة هذين بعد رب المنزل فكان حقه أن يقدمهما هناك كذا في عج وهو يدل على أن رب المنزل والسلطان يقدم على غيره ولو أبا .

( قوله ولو زاد فقها ) أي ولو كان الابن زائدا في الفقه على أبيه وهذا عند المشاحة وأما عند التراضي فالابن الأفقه أولى من أبيه بالإمامة وكذا يقال فيما بعده من العم وابن أخيه كما في أبي الحسن ( قوله ولو زائد فقه ) أي ولو كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنا وخالف في ذلك سحنون وقال إن كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنا قدم على عمه ا هـ بن




الخدمات العلمية