ولما فرغ من بيان قسمة الفريضة شرع في بيان واقتصر تبعا قسمة التركة المعلومة القدر كلها على طريقتين أشار لأولاهما بقوله [ درس ] ( ولكل ) من الورثة نصيب ( من التركة بنسبة حظه ) أي الوارث ( من المسألة ) فإن كان حظه من المسألة ربعها كالزوج عند وجود الفرع الوارث أو الزوجة عند عدمه أعطي من التركة ربعها وهكذا لابن الحاجب وهذه أقرب الطرق قال ابن الحاجب المصنف تبعا لابن عبد السلام إنما تكون أقرب الطرق إذا قلت سهام الفريضة [ ص: 478 ] وأما إن كثرت فهي أصعبها ; لأنها مبنية على النسبة التي هي قسمة القليل على الكثير ، وأشار للثانية بقوله ( أو تقسم التركة على ما ) أي على السهم الذي ( صحت منه المسألة ) وذكر مثالا صالحا للطريقتين فقال ( كزوج وأم وأخت ) شقيقة أو لأب من ثمانية بعولها للزوج النصف كالأخت وللأم الثلث فأصلها من ستة وتعول لثمانية ( للزوج ثلاثة ) كالأخت ( والتركة عشرون ) دينارا مثلا ( فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن ) لنقصه عن النصف بالعول ثمنا لما زادته الستة بمثل ثلثها وللأم من الثمانية ربعها للنقص الذي حصل لها بالعول عن الثلث ( فيأخذ ) الزوج من العشرين ربعها خمسة وثمنها اثنين ونصفا فيكون مجموع ما أخذ ( سبعة ) من الدنانير ( ونصفا ) وهو ربعها وثمنها والأخت كذلك وللأم ربعها خمسة وهذا على الطريقة الأولى ، وأما على الثانية فتقسم العشرين على ما صحت منه المسألة بعولها وهو ثمانية فيخرج جزء السهم اثنين ونصفا فللزوج ثلاثة من ثمانية يأخذها مضروبة في اثنين ونصف بسبعة ونصف وللأم اثنان من الثمانية تأخذهما مضروبين في اثنين ونصف بخمسة .