وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات [ ص: 345 ] ( و ) قدم ( الأورع ) أو المراد بالعدل الأعدل أي على العدل وأما الفاسق فلا حق له فيها ( و ) قدم ( العدل ) على مجهول حال ( والحر ) على العبد ولو زاد فقها ( والأب ) على الابن فقوله ( وعلى غيرهم ) راجع للأورع ومن بعده ( والعم ) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه