( وإن ) ( ألغاها ) ويتمادى مع الإمام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه سواء استوى تردده أو ظن الإدراك أو عدمه فهذه ثلاث صور فإن جزم بالإدراك فالأمر ظاهر وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ . أحرم المسبوق والإمام راكع و ( شك ) أي تردد ( في الإدراك ) لهذه الركعة
وإن ركع لا يجوز له الرفع فإن رفع بطلت صلاته ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع وجزم بعدم الإدراك لرفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالإلغاء ظاهر وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع وعلى تقدير الرفع هل تبطل فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع وإن رفع عمدا أو جهلا بطلت مطلقا وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان [ ص: 348 ] بل طلب الرفع وقيل إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الإدراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا وإن كان جازما بالإدراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة الإحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو أدرك الإمام راكعا وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها أو بعده بلا فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله إلا لمسبوق فتأويلان .