[ ص: 349 ] ( وفي تكبير السجود ) أي وهو الراجح أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا ( تردد ) فإن لم يعقد الثانية اتفق على القطع كذا قيل ومقتضى النقل الإطلاق كما هو ظاهر إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الإحرام فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود المصنف وإن كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ على الراجح كتكبير بركوع كما تقدم ( وإن لم يكبر ) المصلي تكبيرة الإحرام ولا الركوع ناسيا بأن أتى بمجرد النية وتذكر قبل الركوع أو بعده أو أدرك الإمام في السجود ودخل معه بلا تكبير إحرام ( استأنف ) صلاته بإحرام من غير احتياج لقطع بسلام وإن كان مأموما لعدم حمل الإمام تكبيرة الإحرام