( بخلاف )   ( ثوبيه ) المنفصلين تصيب النجاسة أحدهما ولم يعلم عينه    ( فيتحرى ) أي يجتهد في تمييز الطاهر بعلامة يستند إليها ليصلي به ويترك الثاني أو يغسله إن اتسع الوقت للتحري وإلا صلى بأي واحد منهما لأنه كعاجز ، فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت ( بطهور ) متعلق بغسله ( منفصل ) عن محل النجس  [ ص: 80 ]   ( كذلك ) أي طهورا ولا يضر تغيره بالأوساخ على المعتمد خلافا لظاهر المصنف  فلو قال منفصل طاهر لحسن 
     	
		
				
						
						
