ثم أشار بقوله ( أذن للمغرب ) على المنار أول وقتها ( كالعادة وأخر ) صلاتها ندبا ( قليلا ) بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب ( ثم صليا ولاء ) بلا فصل ( إلا قدر أذان ) أي فعله بدليل قوله ( منخفض ) للسنة ولا يسقط به سنيته عند وقتها ( بمسجد ) أي فيه لا على المنار لئلا يلبس على الناس [ ص: 371 ] بل عند محرابه وقيل بصحته ( وإقامة ولا تنفل بينهما ) أي يمنع بمعنى يكره فيما يظهر إذ لا وجه للحرمة قاله لصفة الجمع شيخنا وكذا كل جمع يمنع فيه التنفل بين الصلاتين ( ولم يمنعه ) أي أن التنفل إن وقع لا يمنع الجمع ( ولا ) تنفل ( بعدهما ) أيضا أي يمنع في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء والتنفل يفيت ذلك ( وجاز ) ( يجدهم بالعشاء ) فيدخل معهم ولو بإدراك ركعة لإدراك فضل الجماعة . الجمع ( لمنفرد بالمغرب ) أي عن جماعة الجمع وإن صلاها مع غيرهم جماعة