( ولا ) يجوز وأولى بعد الفراغ منها بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح ( ولا ) تجمع ( المرأة والضعيف ببيتهما ) المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع الجمع ( إن حدث السبب ) من مطر أو سفر ( بعد ) الشروع في ( الأولى ) متعلق بيجمع المقدر أي بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته إلا أن يكون راتبا فيجمع كما تقدم ( كجماعة لا حرج ) أي لا مشقة ( عليهم ) في إيقاع كل صلاة في وقتها كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة أو تربة إلا أن يجمعوا تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره ( ولا ) يجمع ( منفرد بمسجد )