وأشار لرابع شروط الصحة عاطفا له على قوله بجامع بقوله بحيث يمكنهم المثوى صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم في الغالب ( بلا حد ) محصور في خمسين أو ثلاثين أو غير ذلك ( أولا ) أي ابتداء أي شرط صحتها وقوعها بالجماعة المذكورة أول جمعة أقيمت فإن ( وبجماعة تتقرى ) أي تستغني وتأمن ( بهم قرية ) لم تصح ( وإلا ) بأن لم يكن أولا بل فيما بعدها ( فتجوز باثني عشر ) رجلا أحرارا متوطنين غير الإمام [ ص: 377 ] ( باقين ) مع الإمام بحيث لم تفسد صلاة واحد منهم ( لسلامها ) أي إلى سلامهم منها فإن حضر منهم ما لا تتقرى بهم القرية ولو اثني عشر بطلت على الجميع وما درج عليه فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام المصنف خلاف التحرير والتحرير أن الجماعة التي تتقرى بهم القرية شرط وجوب لإقامتها وصحة لها ويشترط لصحتها أيضا حضور الاثني عشر ولو في أول جمعة فلو قال وبحضور اثني عشر إلخ من جماعة تتقرى إلخ لوافق المعول عليه ( بإمام ) أي حال كون الاثني عشر مع إمام ( مقيم ) بالبلد إقامة تقطع حكم السفر ولو لم يكن من أهل البلد فيصح أن يؤمهم مسافر نوى إقامة أربعة أيام لغير قصد الخطبة ولو سافر بعد الصلاة وكذا خارج عن قريتها بكفرسخ لوجوبها عليه وإن لم تنعقد به بخلاف الخارج بأكثر من كفرسخ ثم استثنى من مفهوم مقيم قوله ( إلا الخليفة ) أو نائبه في الحكم والصلاة ( يمر بقرية جمعة ) من قرى عمله قبل صلاتهم ( و ) الحال أنه ( لا تجب عليه ) لكونه مسافرا فيصح بل يندب [ ص: 378 ] أن يجمع بهم ( و ) إن ( تفسد عليه وعليهم ) وقوله ( وبكونه الخاطب ) وصف ثان لإمام أي مر ( بغيرها ) أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها الشروط فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة ( ووجب يشترط فيه أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب ( إلا لعذر ) طرأ عليه بعد الخطبة كجنون ورعاف مع بعد الماء بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب ( على الأصح ) وقيل لا يجب كما لو بعد انتظاره لعذر قرب ) زواله