ولما فرغ من شروط الصحة الخمسة شرع في وهي خمسة أيضا فقال ( ولزمت المكلف ) في عده من شروطها نظر إذ الشيء لا يعد شرطا لشيء إلا إذا كان خاصا بذلك الشيء ( الحر الذكر ) فإن شروط وجوبها أجزأته [ ص: 380 ] ( بلا عذر ) فإن حضرها رقيق أو امرأة مما سيأتي لم تجب عليه ( المتوطن ) ببلدها بل ( وإن ) كان توطنه ( بقرية نائية ) أي بعيدة عن بلدها ( بكفرسخ من المنار ) الذي في طرف البلد مما يليه إن جاز تعدد المنار وإلا فالعبرة بالعتيق وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر وعلم من كلامه أن التوطن شرط في صحتها ووجوبها معا لأنه قدم أن الاستيطان شرط في الصحة وذكره هنا في شروط الوجوب وأن الخارج عن بلدها بكفرسخ لا تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لأهل البلد التي استيطانها شرط صحة فقوله فيما مر باستيطان بلد معناه استيطان بلدها فالخارج لا تنعقد به كان معذورا بعذر