ولما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى وبدأ بالمائية الصغرى فقال ( فصل ) يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته فأما فالأول خمسة : العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس ، وعدم النوم والسهو ، ووجود ما يكفي من الماء المطلق . والثاني خمسة : دخول الوقت ، والبلوغ ، وعدم الإكراه على تركه ، والقدرة على الاستعمال ، وثبوت الناقض . والثالث ثلاثة : الإسلام ، وعدم الحائل ، وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل والغسل كالوضوء في الأقسام الثلاثة وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء [ ص: 85 ] مثلا وصحته وأما مكروهاته فسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى شروطه فثلاثة أقسام شروط وجوب وصحة معا وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط