( وإجارة ) هي بيع المنافع ( وتولية ) بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه ( وشركة ) بأن يبيعه بعض ما اشتراه ( وإقالة ) وهي قبول رد السلعة لربها ( وشفعة ) أي أخذ بها لا تركها إن وقع شيء مما يذكر ( بأذان ثان ) أي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لا قبله إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله [ ص: 389 ] بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ ( فإن ( وفسخ بيع ) حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه ( فالقيمة ) أي فالواجب القيمة وتعتبر ( حين القبض ) لا حين العقد أو الفوات ( كالبيع الفاسد ) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه فات ) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق ( وهبة وصدقة ) وكتابة وخلع ( لا ) يفسخ ( نكاح ) وإن حرم العقد