( وصلى ) الإمام ( بأذان وإقامة بالأولى ) من الطائفتين ( في ) الصلاة ( الثنائية ) كالصبح  والمقصورة ( ركعة ) والطائفة الأخرى تحرس العدو ( وإلا ) تكن ثنائية بل رباعية أو ثلاثية ف ( ركعتين ) بالأولى ( ثم قام ) الإمام بهم مؤتمين به في القيام فإذا استقل فارقوه حال كونه ( ساكتا أو داعيا ) أو مسبحا ( أو قارئا في ) الصلاة ( الثنائية وفي قيامه ) لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا ( بغيرها ) أي بغير الثنائية من رباعية أو ثلاثية وهو المعتمد وعدم قيامه بل يستمر جالسا ساكتا أو داعيا ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد ( تردد ) ولو قال بدله قولان إشارة لقول ابن القاسم  مع ظاهر المدونة وقول  ابن وهب  كان أحسن ( وأتمت الأولى ) صلاتها أفذاذا ( وانصرفت ) للعدو  [ ص: 393 ]   ( ثم صلى بالثانية ) بعد مجيئها ( ما بقي ) من ركعة أو اثنتين ( وسلم فأتموا لأنفسهم ) ما بقي عليهم قضاء فيقرءون بالفاتحة وسورة 
     	
		
				
						
						
