والمقصورة ( ركعة ) والطائفة الأخرى تحرس العدو ( وإلا ) تكن ثنائية بل رباعية أو ثلاثية ف ( ركعتين ) بالأولى ( ثم قام ) الإمام بهم مؤتمين به في القيام فإذا استقل فارقوه حال كونه ( ساكتا أو داعيا ) أو مسبحا ( أو قارئا في ) الصلاة ( الثنائية وفي قيامه ) لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا ( بغيرها ) أي بغير الثنائية من رباعية أو ثلاثية وهو المعتمد وعدم قيامه بل يستمر جالسا ساكتا أو داعيا ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد ( تردد ) ولو قال بدله قولان إشارة لقول ( وصلى ) الإمام ( بأذان وإقامة بالأولى ) من الطائفتين ( في ) الصلاة ( الثنائية ) كالصبح ابن القاسم مع ظاهر المدونة وقول كان أحسن ( وأتمت الأولى ) صلاتها أفذاذا ( وانصرفت ) للعدو [ ص: 393 ] ( ثم صلى بالثانية ) بعد مجيئها ( ما بقي ) من ركعة أو اثنتين ( وسلم فأتموا لأنفسهم ) ما بقي عليهم قضاء فيقرءون بالفاتحة وسورة ابن وهب