[ ص: 396 ]   [ درس ] فصل في أحكام صلاة العيد ( سن ) عينا ( لعيد ) أي جنسه الصادق بالفطر والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر ، أي سن فيه أو لأجله ( ركعتان لمأمور الجمعة )  متعلق بسن أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد إقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ بل تندب لهم ، ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لأهل منى  ولو غير حجاج 
     	
		
				
						
						
