الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23838 ( وتدرك الركعة ) مع الإمام من كل ركعة ( بالركوع ) الثاني لأنه الفرض كالفاتحة قبله وأما الركوع الأول فسنة كالفاتحة الأولى والراجح أن الفاتحة [ ص: 404 ] فرض مطلقا وأن ما زاد عليها مندوب
( قوله وتدرك الركعة بالركوع الثاني ) أي وحينئذ فمن nindex.php?page=treesubj&link=23838أدرك مع الإمام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئا ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=23838أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية قضى الركعة الأولى [ ص: 404 ] بقيامها فقط ولا يقضي القيام الثالث ( قوله فرض مطلقا ) أي في القيامات الأربع وهو الذي يظهر مما نقله عن سند وظاهر نقل المواق عن ابن يونس وذلك لأن كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن يكون فيها أم القرآن ، وتحصل من كلام الشارح قولان في الفاتحة ; قيل إن الفرض الواقعة قبل الركوع الثاني وأما الواقعة قبل الركوع الأول فسنة ، وقيل إن الفاتحة واجبة في القيامين وهو في المشهور وإن كان مشكلا من جهة أن القيام الأول في كل ركعة ذكروا أنه سنة والظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها فتأمل ، وبقي ثالث وحاصله نفي قراءة الفاتحة قبل الركوع الثاني وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة وهو شاذ ووجهه أن صلاة الكسوف ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة ، وعلم من الشارح أيضا أن الركوع الأول سنة والفرض إنما هو الثاني ( قوله وأن ما زاد عليها ) أي على الفاتحة من قراءة مندوب أي وأن تطويل القراءة على الوجه السابق مندوب ثان