( و ) ثانيها كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة فلو ( أربع تكبيرات ) فلا يشركها معها ( وإن زاد ) الإمام عمدا أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل ( لم ينتظر ) بل يسلمون وصحت لهم كصلاته لأن التكبير ليس كالركعة من كل وجه ، فإن انتظر صحت فيما يظهر ، فإن نقص سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه [ ص: 412 ] وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم وقيل تبطل لبطلانها على إمامهم جيء بجنازة بعد أن كبر على أخرى