ثم ذكر مستحبات الكفن فقال ( و ) ندب ( وعدم ( بياض الكفن وتجميره ) بالجيم أي تطييبه بالبخور [ ص: 417 ] خوف خروج شيء منه فيطلب غسله تأخره ) أي التكفين ( عن الغسل ) فالاثنان أفضل من الواحد وإن كان وترا ( ولا يقضى بالزائد ) على الواحد ( إن شح الوارث ) أو الغريم إذ لا يقضى بمستحب ( إلا أن يوصي ) بالزيادة على الواحد ( ففي ثلثه ) بالقضاء إذا لم يكن دين ولم يوص بسرف ( والزيادة على ) الكفن ( الواحد ) وإلا بطلت الوصية من أصلها بأن يوصي بأكثر من سبعة بخلاف الحي قال ( وهل الواجب ) في كفن الرجل ( ثوب يستره ) جميعه المصنف وهو ظاهر كلامهم ( أو ) الواجب ( ستر العورة ) كالحي ( و ) ستر ( الباقي سنة خلاف ) وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا ( و ) ندب ( وهذا مكرر مع قوله سابقا وإيتاره كالكفن ( و ) ندب ( الاثنان على الواحد ) وصرح وتره ) والأفضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة الجزولي بكراهة الاقتصار عليه ( والثلاثة على الأربعة ) لحصول الوترية والستر معا والخمسة على الستة ( و ) ندب ( أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه ( و ) تقميصه وتعميمه ) قدر ذراع تطرح على وجهه ( و ) ندب ( أزرة ) تحت القميص ( ولفافتان ) فوقه فهذه خمسة للرجل ( والسبع للمرأة ) أزرة وقميص وخمار وأربع لفائف ندب ( عذبة فيها ) أي في العمامة