( وجاز [ ص: 420 ] وأدخلت الكاف الثامنة لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة ( و ) جاز غسل امرأة ) صبيا ( ابن كسبع ) من السنين كشهرين زائدين إما على الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين غسل ( رجل ) صبية ( كرضيعة ) وما قارب مدة الرضاع