الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحمل غير أربعة ) للنعش إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الأربعة ( و ) جاز في حمله ( بدء بأي ناحية ) شاء الحامل [ ص: 421 ] من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره ( والمعين ) للبدء لشيء من ذلك ( مبتدع ) لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع وهذه سمة البدعة

التالي السابق


( قوله غير أربعة ) أي كاثنين أو ثلاثة ( قوله خلافا لمن قال بندب الأربعة ) أي وهو أشهب وابن حبيب ، وفي خش أن ابن الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب الأربعة ، ومثله في عج وهو سهو منهما فإن ابن الحاجب لم يشهر إلا ما عند المصنف ونصه : ولا يستحب حمل أربعة على المشهور ا هـ فأنت تراه إنما شهر نفي الاستحباب وهو خلاف ما نسباه له ا هـ بن ( قوله بأي ناحية إلخ ) قال عبق استعمل أي هنا بمعنى كل البدلية أي الدالة على العموم بطريق البدل لا الشمول مجازا أي وجاز البدء بكل ناحية شاء الحامل البدء بها من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره ، وفيه أن هذا خلاف الظاهر والظاهر أنها هنا موصولة بناء على قول ابن عصفور وابن الصائغ من جواز إضافتها للنكرة وجعلا من ذلك قول الله تعالى { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } والتقدير وسيعلم الذين ظلموا المنقلب [ ص: 421 ] الذي ينقلبونه وكذلك التقدير هنا وبدء بالناحية التي شاء الحامل البدء بها غاية ما فيه حذف الصلة وهو جائز كقوله :

نحن الأولى فاجمع جمو عك ثم وجههم إلينا

أي نحن الألى عرفوا بالشجاعة ( قوله من اليمين ) أي بأن يبدأ من يمين النعش أو من يساره ( قوله والمعين للبدء ) كأشهب وابن حبيب فأشهب يقول يبدأ بمقدم السرير الأيمن فيضعه الحامل على منكبه الأيمن ثم بمؤخر الأيمن ثم بمقدمة الأيسر ثم بمؤخرة الأيسر ، وابن حبيب يقول يبدأ بمقدم يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم بمقدم يمينه كذا في عبق ( قوله مبتدع ) أي مخترع لأمر لا أصل له




الخدمات العلمية