إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الأربعة ( و ) جاز في حمله ( بدء بأي ناحية ) شاء الحامل [ ص: 421 ] من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره ( والمعين ) للبدء لشيء من ذلك ( مبتدع ) لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع وهذه ( وحمل غير أربعة ) للنعش سمة البدعة