[ ص: 435 ] ( يجب ( في كل ثلاثين ) منها ( تبيع ) ذكر والأنثى أفضل ( ذو سنتين ) أي ودخل في الثالثة ( وفي ) كل ( أربعين ) بقرة ( مسنة ) أنثى ( ذات ثلاث ) من السنين أي أوفتها ودخلت في الرابعة ( ومائة وعشرين ) من البقر يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ( ك ) تخييره في ( مائتي الإبل ) المعلوم من الضابط المتقدم في أربع حقاق أو خمس بنات لبون . البقر )