كانت من نوع أو نوعين ( ولو انفرد الخيار ) كماخض وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك ( أو الشرار ) كسخلة وذات مرض وعيب ( إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة ) لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم ( لا الصغيرة ) التي تبلغ سن الإجزاء فليس له أخذها ( وضم ) لتكميل النصاب [ ص: 436 ] ( بخت ) إبل ( ولزم الوسط ) في الإبل والبقر والغنم خراسان ( لعراب ) بكسر العين ( وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة ) في صنفين ( وتساويا ) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر وكعشرين من الضأن ومثلها من المعز في أخذها من أيهما شاء ( وإلا ) يتساويا كعشرين بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشرة بقرا وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا أو العكس ( فمن الأكثر ) إذ الحكم للغالب ( و ) إن وجبت ( ثنتان ) في الصنفين أخذنا ( من كل ) أي أخذ من كل صنف واحدة ( إن تساويا ) كاثنين وستين ضأنا ومثلها ( أو ) معزا لم يتساويا و ( الأقل نصاب غير وقص ) كمائة وعشرين ضأنا وأربعين معزا أي إنما يؤخذ من الأقل بشرطين كونه نصابا أي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة وكونه غير وقص أي أوجب الثانية ( وإلا ) بأن لم يكن الأقل نصابا ولو غير وقص كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا أو كان نصابا إلا أنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا ( فالأكثر ) يؤخذان منه ( و ) إن وجب في الصنفين ( ثلاث وتساويا ) كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا ( ف ) اثنتان ( منهما ) أي من كل واحدة ( وخير ) الساعي ( في ) أخذ ( الثالثة ) من أيهما شاء ( وإلا ) بأن لم يتساويا ( فكذلك ) أي فكالحكم السابق في الشاتين فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر وإلا أخذ الجميع من الأكثر ( و ) إن وجب أربع من الغنم فأكثر ( اعتبر في ) الشاة ( الرابعة فأكثر كل مائة ) على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضمون على حدة فإذا كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي خير الساعي وإلا فمن الأكثر ( و ) يؤخذ ( في أربعين جاموسا وعشرين بقرة ) تبيعان ( منهما ) من كل صنف تبيع لأن في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر [ ص: 437 ] فيخرج التبيع الثاني منها لأنها الأكثر ولا يخالف هذا ما مر من أنه إنما يؤخذ من الأقل بشرطين كون الأقل نصابا وهو غير وقص مع أن الأقل هنا دون النصاب لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظر لكل ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر إن كان وإلا خير كما مر في المائة الرابعة من الغنم ، والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد مضبوط .