الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل يسمى عثمان أخرج من ماله مائة وخمسين دينارا فأقرض منها خمسين لرجل يسمى بدر الدين ، وشاركه بالمائة الباقية وجلسا في دكان واشتريا قماشا بالمال وصارا يتصرفان معا بالبيع والشراء ويأخذ كل منهما حصته من الربح أولا فأولا ، ثم تفاسخا الشركة وأخذ عثمان القماش بأسره ودفع لبدر الدين خمسين دينارا عن حصته في القماش فادعى بدر الدين بعد ذلك أنه لم يأخذ في مدة الشركة شيئا من الربح ، وأن حصته منه باقية ، فهل يقبل قوله في ذلك ؟ .

            الجواب : إن كان عثمان دفع لبدر الدين الخمسين على أنها عوض عن حصته من القماش ، فهذا عبارة عن شرائها ، فإن وجدت شروط البيع من الإيجاب والقبول والعلم بالأعيان ونحو ذلك ، فهو بيع صحيح ، وليس له بعد ذلك دعوى بربح سابق ؛ لأن ذلك قد دخل في الحصة التي باعها وقد رضي فيها بهذا الثمن سواء كان قدر القيمة أو أقل ، هذا إن صدق على البيع ، فإن أنكر فالقول قوله بيمينه ، والشركة باقية في الأمتعة ويرد الخمسين دينارا ما لم تقم بينة على تصديقه ، وإن لم توجد شروط البيع فالشركة باقية في الأمتعة - أعني شركة الملكية - وإن كان عقد الشركة قد انفسخ والخمسون دينارا قبضها بغير طريق شرعي فيردها وله حصته من الأمتعة ، ولا حاجة حينئذ إلى دعوى ربح ؛ لأنه قائم بالأمتعة ، فإن ادعى أن عثمان استبد بربح أخذه دونه ، وأنكر عثمان ، فالقول قول عثمان بيمينه .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية