مسألة : رجل فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل يلزمه قيمته أو بناء مثله ؟ وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة ؟ . استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة ، وأقبض الأجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه
الجواب : إن كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا ، وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه الحريق ، ؟ ينظر فإن كان استأجر للانتفاع مطلقا فلا ، أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا كما ذكره الأصحاب فيما إذا اكترى ليسكن فأسكن حدادا ، أو قصارا ، وإذا صار غاصبا صار طريقا في الضمان ، والقرار على من نسب إليه الحريق ، وعلى كل حال تنفسخ الإجارة بما حصل ويستحق بقية أجرة المدة فيرجع بها أو يحاسب بها مما يلزمه ، وأما هل تلزمه قيمة الدار أو بناء مثلها ؟ فالذي أفتى به وهل يكون المستأجر طريقا في الضمان النووي ، ونقله عن نص أنه يلزمه بناء مثلها ولكن فيما إذا هدم جدارا ، ولا يظهر بينه وبين ما نحن فيه فرق ، وأما الشافعي الأسنوي فصحح وجوب القيمة ؛ لأن الجدار متقوم وأول النص ، فالعمدة على ما أفتى به النووي وقصة جريج في الصحيح تؤيده .