الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة ، وأقبض الأجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل يلزمه قيمته أو بناء مثله ؟ وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة ؟ .

            الجواب : إن كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا ، وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه الحريق ، وهل يكون المستأجر طريقا في الضمان ؟ ينظر فإن كان استأجر للانتفاع مطلقا فلا ، أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا كما ذكره الأصحاب فيما إذا اكترى ليسكن فأسكن حدادا ، أو قصارا ، وإذا صار غاصبا صار طريقا في الضمان ، والقرار على من نسب إليه الحريق ، وعلى كل حال تنفسخ الإجارة بما حصل ويستحق بقية أجرة المدة فيرجع بها أو يحاسب بها مما يلزمه ، وأما هل تلزمه قيمة الدار أو بناء مثلها ؟ فالذي أفتى به النووي ، ونقله عن نص الشافعي أنه يلزمه بناء مثلها ولكن فيما إذا هدم جدارا ، ولا يظهر بينه وبين ما نحن فيه فرق ، وأما الأسنوي فصحح وجوب القيمة ؛ لأن الجدار متقوم وأول النص ، فالعمدة على ما أفتى به النووي وقصة جريج في الصحيح تؤيده .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية