فائدة لطيفة
قال ابن الحاج في المدخل : ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه ، وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين ، فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج [ ص: 170 ] لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما ، إن سلم من الكبر من أنه لا ينضم إلى سجادته أحد ، فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ، ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة - صلى الله عليه وسلم - حيث قال : " طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين من غصب شبرا من الأرض " وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة ، وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه ، فإن بعث بسجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ، ثم يأتي كان غاصبا لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه ؛ لأنه ليس له أن يحجزه وليس أحد فيه إلا موضع صلاته انتهى .