مسألة : أبدا على أن من مات منهم ولم يخلف ولدا ولا أسفل منه من ولد الظهر أو البطن ينتقل نصيبه لمن في درجته فإذا انقرضوا كان وقفا على محمد ، وحليمة ، وخديجة على أن من مات منهم انتقل نصيبه لمن بقي ثم من بعدهم على أولادهم ونسلهم [ وعقبهم ] تحجب الطبقة العليا السفلى على ما تقدم تفصيله في أولاد الواقف فانقرضوا وآل الأمر [ ص: 177 ] إلى الثلاثة المذكورين فمات محمد عن غير نسل ، ثم ماتت حليمة عن بنت وخديجة عن ابن بنت ، فهل يشتركان في الوقف لقوله إنهم على التفصيل المذكور في أولاد الواقف ؟ وقد قال هناك : إن من لم يخلف منهم ولدا ، ولا أسفل منه ينتقل لمن في درجته ومفهومه أنه إذا خلف ولدا ما يختص به ولا ينتقل ، أم تستحق البنت دون ابن البنت ؟ . رجل وقف على أولاده وأولادهم ونسلهم وعقبهم ، تحجب الطبقة العليا السفلى
الجواب : تستحق البنت فقط دون ابن البنت بصريح قوله : تحجب الطبقة العليا السفلى ، وأيضا فإن الوقف لا ينتقل لأولاد الثلاثة المذكورين إلا بعد انقراضهم كلهم ؛ لقوله : على أن من مات منهم ينتقل نصيبه لمن بقي ثم من بعدهم لأولادهم ، فلم يجعل للأولاد حقا إلا بعد انقراض جميع الثلاثة ، ثم اعتبر الأعلى فلا ، فالأعلى حق لابن البنت ؛ لأنه محجوب بالعليا .