مسألة : ، ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى ولده ثم إلى ولد ولده بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن فإلى إخوته وأخواته ، فإن لم يكن فإلى أقرب الطبقات إليه على ما شرح ، فآل الأمر إلى أن ماتت امرأة من أولاد الأولاد عن أولاد عم ثلاثة : محمد ، وخاتون أخوان ، وفاطمة بنت عم ، فهل تنتقل حصتها إلى الثلاثة أو إلى محمد فقط كما في حكم الفريضة الشرعية التي عول عليها الواقف من أن ابن العم لا تشاركه إخوته ولا ابن عمه ؟ . واقف وقف على أولاده ثم أولادهم بالفريضة الشرعية
الجواب : الظاهر انتقال حصتها إلى الثلاثة لعموم قوله : أقرب الطبقات ، وأما قوله : بالفريضة الشرعية فمحمول على تفضيل الذكر على الأنثى في الأسهم فقط ، ويؤيد هذا الحمل أمور : أحدها قوله عقب ذلك : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فهذه جملة مفسرة للمراد بذكر الفريضة الشرعية .
الثاني : أن الفريضة معناها الوضعي المقدرة لا مدلول لها غير ذلك ، والتقدير من صفات الأنصباء كما قال تعالى ( نصيبا مفروضا ) فلا دلالة للفظ [ ص: 179 ] الفريضة على منع ولا تأخير ، الثالث : أنا لو أخذنا بحكم الفريضة الشامل لما ذكر لم نعط بنت العم شيئا البتة ، وإن فقد ابن العم ؛ لأن حكم الفرائض أنها لا ميراث لها البتة ، ولا يقول به أحد هنا فتعين تخصيصه بما ذكرنا .