الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : واقف وقف على أولاده ثم أولادهم بالفريضة الشرعية ، ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى ولده ثم إلى ولد ولده بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن فإلى إخوته وأخواته ، فإن لم يكن فإلى أقرب الطبقات إليه على ما شرح ، فآل الأمر إلى أن ماتت امرأة من أولاد الأولاد عن أولاد عم ثلاثة : محمد ، وخاتون أخوان ، وفاطمة بنت عم ، فهل تنتقل حصتها إلى الثلاثة أو إلى محمد فقط كما في حكم الفريضة الشرعية التي عول عليها الواقف من أن ابن العم لا تشاركه إخوته ولا ابن عمه ؟ .

            الجواب : الظاهر انتقال حصتها إلى الثلاثة لعموم قوله : أقرب الطبقات ، وأما قوله : بالفريضة الشرعية فمحمول على تفضيل الذكر على الأنثى في الأسهم فقط ، ويؤيد هذا الحمل أمور : أحدها قوله عقب ذلك : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فهذه جملة مفسرة للمراد بذكر الفريضة الشرعية .

            الثاني : أن الفريضة معناها الوضعي المقدرة لا مدلول لها غير ذلك ، والتقدير من صفات الأنصباء كما قال تعالى ( نصيبا مفروضا ) فلا دلالة للفظ [ ص: 179 ] الفريضة على منع ولا تأخير ، الثالث : أنا لو أخذنا بحكم الفريضة الشامل لما ذكر لم نعط بنت العم شيئا البتة ، وإن فقد ابن العم ؛ لأن حكم الفرائض أنها لا ميراث لها البتة ، ولا يقول به أحد هنا فتعين تخصيصه بما ذكرنا .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية