باب الوصايا
مسألة : في ، وله وارث يستغرق ، ثم توفي وقبل الموصى له وعلم الوارث بالوصية ، ثم إن الوارث المذكور وطئ الأمة المذكورة فأولدها ولدا ، فهل يكون الولد رقيقا أو ينعقد حرا ؟ وإذا انعقد حرا هل تلزمه القيمة أو لا ؟ رجل أوصى لرجل بما سيحدثه الله تعالى لأمته من الأولاد
الجواب : هذه المسألة لم أرها منقولة ، لكن مقتضى ما ذكره الأصحاب في صورة نظيرها أن الولد ينعقد حرا وأن عليه قيمته للموصى له .