الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل مات وأوصى جماعة ، وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ ، فادعى مدع أنه لا يجوز لزوجته أن تأخذ نظير ما أوصى به للأوصياء ؛ لأنها وارثة .

            الجواب : أما أصل الوصية للوارث ، فلا يطلق القول بإبطالها ، بل هي موقوفة على إجازة الورثة ، وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي يظهر فيها استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء ؛ لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها ، هذا ما ظهر لي ، وقد رفع السؤال إلى الشيخ فخر الدين المقدسي ووافقني على ما أفتيت به ، وإلى الشيخ سراج الدين العبادي فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جريا على القاعدة ، ولم يظهر لي موافقته .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية