مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=24741شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة ، فكتب الحالف أولا ، ثم كتب الآخر .
الجواب : إن لم تكن أصل الورقة المكتوبة بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه في هذه الواقعة تواطؤ ولا على علمه أنه يكتب فيها - لم يحنث ، وإلا حنث .
مسألة
ما قولكم أهل العلم والتقى بقيتم في عزة وفي ارتقا في nindex.php?page=treesubj&link=11737رجل طلق طلقتين
زوجته يا قرة لعين ثم تزوجت بشخص ، فإذا
ما طلقت منه ، فهل من بعد ذا لزوجها الأول هل تعود
؟ لا ، فارقت أبوابك السعود على ثلاث مثل ما قد كانت
أو بالذي يبقى بعيد بانت وما هو الحكم أفتنا مأجورا
، فطالع السعد يضيء نورا
الجواب
الحمد لله الذي قد وفقا إلى الجواب بالصواب المنتقى
ثم على نبينا الأمين صلاته تشرق كل حين
إن طلقتين طلق الزوج وذا من بعد ما تزوجت قد أخذا
فإنها بطلقة تعود قد قاله إمامنا المفيد
وليس حقا بالثلاث عادت ، فافهم جوابي ، فهم حبر قانت
وابن السيوطي الشافعي يرتجي من ربه مغفرة ويلتجي
مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=24741شَاهِدٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَكْتُبُ مَعَ فُلَانٍ فِي وَرَقَةٍ رَسْمَ شَهَادَةٍ ، فَكَتَبَ الْحَالِفُ أَوَّلًا ، ثُمَّ كَتَبَ الْآخَرُ .
الْجَوَابُ : إِنْ لَمْ تَكُنْ أَصْلُ الْوَرَقَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِخَطِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ تَوَاطُؤٌ وَلَا عَلَى عِلْمِهِ أَنَّهُ يَكْتُبُ فِيهَا - لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِلَّا حَنِثَ .
مَسْأَلَةٌ
مَا قَوْلُكُمْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالتُّقَى بَقِيتُمْ فِي عِزَّةٍ وَفِي ارْتِقَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=11737رَجُلٍ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ
زَوْجَتَهُ يَا قُرَّةً لِعَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِشَخْصٍ ، فَإِذَا
مَا طُلِّقَتْ مِنْهُ ، فَهَلْ مِنْ بَعْدِ ذَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ هَلْ تَعُودُ
؟ لَا ، فَارَقَتْ أَبْوَابَكَ السُّعُودُ عَلَى ثَلَاثٍ مِثْلَ مَا قَدْ كَانَتْ
أَوْ بِالَّذِي يَبْقَى بُعَيْدَ بَانَتْ وَمَا هُوَ الْحُكْمُ أَفْتِنَا مَأْجُورَا
، فَطَالِعُ السَّعْدِ يُضِيءُ نُورَا
الْجَوَابُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ وَفَّقَا إِلَى الْجَوَابِ بِالصَّوَابِ الْمُنْتَقَى
ثُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا الْأَمِينِ صَلَاتُهُ تُشْرِقُ كُلَّ حِينِ
إِنْ طَلْقَتَيْنِ طَلَّقَ الزَّوْجُ وَذَا مِنْ بَعْدِ مَا تَزَوَّجَتْ قَدْ أَخَذَا
فَإِنَّهَا بِطَلْقَةٍ تَعُودُ قَدْ قَالَهُ إِمَامُنَا الْمُفِيدُ
وَلَيْسَ حَقًّا بِالثَّلَاثِ عَادَتْ ، فَافْهَمْ جَوَابِي ، فَهْمَ حَبْرٍ قَانِتْ
وابن السيوطي الشافعي يَرْتَجِي مِنْ رَبِّهِ مَغْفِرَةً وَيَلْتَجِي