مسألة : رجل ، وأتى بهذا اللفظ ؛ أي لفظ التوكيل ، فهل يكون هذا توكيلا حتى لو طلقت بعد شهر نفذ ، أو تمليكا حتى يعتبر فيه الفور ؟ قال لزوجته : وكلتك في تطليق نفسك
الجواب : ذهب القاضي حسين في هذه الصورة إلى أنه يعتبر الفور فيه وإن صرح بالتوكيل ؛ لأنه تشوبه شعبة من التمليك ، قال إمام الحرمين : وهو فقه حسن ، ولكنه متفرد به بين الأصحاب ، هكذا ذكر في النهاية وذكره الرافعي في الشرح باختصار والنووي في الروضة بأخصر مما في الشرح .